رضا مختاري / محسن صادقي
1603
رؤيت هلال ( فارسي )
السابع : لو رئي في البلد رؤية شائعة ، وجب الصيام إجماعا . الثامن : لو لم ير الهلال أصلا وغمّ على الناس أكمل عدّة شعبان ثلاثين يوما ، ثمّ صاموا وجوبا من رمضان ، فإن غمّ هلال شعبان أكملت عدّة رجب ثلاثين ، وشعبان ثلاثين ، ثمّ صاموا . ولو غمّت الأهلّة أكمل كلّ شهر ثلاثين يوما على قول بعض علمائنا « 1 » . والوجه عندي العمل برواية الخمسة « 2 » التاسع : يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان على الأعيان ، ويجب على الكفاية . العاشر : لا يجوز التعويل على الجدول ، ولا على كلام المنجّمين ، ولا على الاجتهاد فيه ، ولا على العدد ، خلافا لمن قسّم السنة إلى تامّ وناقص ، وشعبان ناقص أبدا ورمضان تامّ أبدا . « 3 » ولا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق ، ولا بتطوّقه ، ولا بعدّ خمسة أيّام من الماضية ، ولا برؤيته قبل الزوال . الحادي عشر : لو أفطر يوم الشكّ ثمّ قامت البيّنة برؤيته ، قضاه بعد العيد ، ولو لم تقم بيّنة ، لكن أهلّ شوّال بعد صوم ثمانية وعشرين ، قضى يوما واحدا إلّا أن تقوم البيّنة بيومين . الثاني عشر : إذا رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على أهل البلاد [ و ] جميع الناس ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت . والشيخ رحمه اللّه جعل البلاد المتقاربة التي لا تختلف في المطالع - كبغداد والبصرة - كالبلد الواحد ، والبلاد المتباعدة كبغداد ومصر لكلّ بلد حكم نفسه « 4 » ، وفيه قوّة . فعلى قوله ، لو سافر من رأى الهلال في بلده إلى بلد لم ير الهلال فيه ، لبعده فلم ير الهلال بعد ثلاثين ، فالوجه أنّه يصوم معهم بحكم الحال . الثالث عشر : لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة كالمحبوس وشبهه ، إذا لم يعلم الشهر يجتهد ويغلب على ظنّه ، فإن ظنّ عمل عليه ، وإلّا توخّى شهرا وصامه ، فإن استمرّ الاشتباه أجزأه ،
--> ( 1 ) . كالشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 268 ، والمحقّق في شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 . ( 2 ) . كخبر عمران الزعفراني في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 179 ، ح 496 - 497 . ( 3 ) . وهم قوم من الحشويّة ، كما قال به المصنّف في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 138 ، المسألة 82 . ( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 268 .